المادة 47 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والأربعون
تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مخطط حماية التراث العمراني وتنميته الذي يحدد المباني المصنفة وضوابط التدخل، وتطبق أنظمة البناء على مبانيه ما لم تتعارض مع الحماية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وتنمية شامل ومتكامل للمنطقة المعنية.
2- تحدد في مخطط حماية التراث العمراني المباني والمواقع المصنفة، وتوجهات الحماية ومقتضياتها، والارتفاقات، وضوابط أساليب التدخل، ويشمل ذلك: الترميم، والتأهيل العمراني، والتجديد العمراني، وأنظمة البناء، ومحددات استعمالات الأراضي، وطرق التدخل في المباني، وتحديد الارتفاعات، ومخططات النقل، والسير، والخدمات، وغيرها.
3- يجوز تطبيق أنظمــة البناء والمواصفات الخاصة بالمباني علــى مباني التراث العمراني ومواقعه المصنفة، إلا إذا كـان تطبيقها يتعارض مع مقتضيات التصنيف أو الحماية.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مخطط حماية التراث العمراني وتنميته.
الفقرة (1) – الإعداد: تقوم الهيئة، بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة، بإعداد هذا المخطط وتطويره، وفق برنامج حماية وتطوير وتنمية شامل ومتكامل للمنطقة المعنية.
الفقرة (2) – المحتوى: يحدد المخطط:
- المباني والمواقع المصنفة.
- توجهات الحماية ومقتضياتها، والارتفاقات.
- ضوابط أساليب التدخل، ومنها: الترميم، والتأهيل العمراني، والتجديد العمراني، وأنظمة البناء، ومحددات استعمالات الأراضي، وطرق التدخل في المباني، وتحديد الارتفاعات، ومخططات النقل والسير والخدمات وغيرها.
الفقرة (3) – أنظمة البناء: يجوز تطبيق أنظمة البناء والمواصفات الخاصة بالمباني على مباني التراث العمراني ومواقعه المصنفة، إلا إذا كان تطبيقها يتعارض مع مقتضيات التصنيف أو الحماية.
والفقرة الأخيرة مهمة عمليًا؛ فقد تتطلب أنظمة البناء العامة مواصفات لا تناسب المبنى التراثي، وعندئذ تُقدم مقتضيات الحماية. ومخطط الحماية هو المرجع الذي يبين ما يجوز وما لا يجوز في المنطقة، كالارتفاعات واستعمالات الأراضي.
وتكمل المادة السادسة والأربعون هذا الحكم بالنص على أن قرار إحداث منطقة الحماية في المدن والقرى يتضمن مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، والمادة الثامنة والأربعون توجب الالتزام بمقتضيات حماية المباني والمواقع المصنفة عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم المفصلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ماذا يتضمن مخطط حماية التراث العمراني؟
المباني والمواقع المصنفة، وتوجهات الحماية، والارتفاقات، وضوابط التدخل كالترميم والتأهيل وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي والارتفاعات ومخططات النقل والخدمات.
هل تطبق أنظمة البناء العادية على المباني التراثية؟
يجوز تطبيقها على المباني والمواقع المصنفة، إلا إذا كان تطبيقها يتعارض مع مقتضيات التصنيف أو الحماية.
مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والم
- المادة 46
تحدد منطقة حماية التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة 200 متر حول حدود المبنى أو الموقع المصنف، ويجوز تعديلها بقرار من الرئيس، مع إحداث مناطق حماية في المدن والقرى.
1- تحدد منطقة حمايــة التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى أو
- المادة 48
يجب عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم المفصلة الالتزام بحماية المباني والمواقع المصنفة، وإدراج الآثار والتراث المسجل ومناطق حمايتها ضمن مخططات المدن.
يجب - عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية، أو التصاميم العمرانية المفصلة - الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، وتدرج الآثار الثابتة المسجلة في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

