المادة 28 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة والعشرون
إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها، فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها؛ فعلى الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على الهيئة واجب التدخل لحماية الآثار الغارقة عند تعرضها للخطر.
- الآثار المشمولة: الآثار الغارقة، والآثار المنتشلة من المناطق البحرية.
- النطاق: المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.
- متى يقوم الواجب: إذا تعرضت هذه الآثار لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها.
- الواجب: على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها.
وصيغة النص «فعلى الهيئة» تفيد الإلزام، فالهيئة لا تملك تجاهل الخطر متى قام. لكن المادة لا تحدد نوع التدابير ولا أمثلة عليها، ولا تذكر أنواع الأخطار؛ فهي تترك للهيئة تقدير ما يلزم في كل حالة.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة أحكام الآثار الغارقة في النظام (وانظر المادة السادسة والعشرين)، ومنها المادة السابعة والعشرون التي تلزم من يكتشفها بتركها في مكانها والإبلاغ عنها، ومن ينتشل قطعة صدفة بالإبلاغ عنها وتسليمها خلال أسبوع. كما يتعلق الحكم بالآثار المنتشلة، فالحماية لا تنتهي بخروج الأثر من الماء.
وهذه المادة تخاطب الهيئة أساسًا، ولا تفرض على الأفراد التزامات مباشرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
من يحمي الآثار الغارقة إذا تعرضت لخطر؟
على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الآثار الغارقة أو المنتشلة إذا تعرضت لأخطار تهدد سلامتها أو بقاءها.
هل يشمل الحكم الآثار التي انتشلت من البحر؟
نعم، يشمل الآثار الغارقة والمنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.
مواد أخرى عن الآثار الغارقة
- المادة 26
تعد الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملكًا للدولة.
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
- المادة 27
على من يكتشف موقعًا أثريًا تحت الماء أو حطام سفن أو قطعة أثرية أن يتركها مكانها ويبلغ فورًا، ومن ينتشل قطعة صدفة عليه الإبلاغ وتسليمها خلال أسبوع.
1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب س
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

