ساري
نظام استبدال الغرامة بالحبس السعودي
- عدد المواد
- 4
- مواد نافذة
- 4
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 1/1/1380هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم 22 بتاريخ 26 / 5 / 1380 · قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1380
تصفّح نظام استبدال الغرامة بالحبس حسب الموضوع
مواد نظام استبدال الغرامة بالحبس
- المادة 1تمنع المادة استبدال الحبس بالغرامة عند تنفيذ الأحكام، وتجيز استبدال الغرامة بحبس يسمى «الحبس التعويضي»، وتخوّل مجلس الوزراء استبدال التشغيل بالغرامة.
- المادة 2تشترط المادة لاستبدال الغرامة بالحبس التعويضي قرارًا من وزير الداخلية للمصلحة العامة وثبوت إعسار المحكوم عليه شرعًا، وتحسب كل يوم حبس بعشرة ريالات بحد أقصى سنة.
- المادة 3تحدد المادة الجهة المختصة بقرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي: رئاسة مجلس الوزراء إذا حُكم بالغرامة والحبس تعزيرًا، ووزير الداخلية إذا حُكم بالغرامة فقط.
- المادة 4إذا تعددت الغرامات على شخص خلال سنة واحدة، فلا يُستبدل بالحبس التعويضي إلا أكبرها، ويجوز ضم غيرها إليها حتى يبلغ الحبس سنة، ويُلزم بدفع الباقي.