تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام استئجار الدولة للعقار

المادة السابعة

تلزم المادة الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار بتقديم طلبها إلى الهيئة عبر البوابة، ما لم يتعذر ذلك فنيًا، وفق شروط وإجراءات تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة عبر البوابة -ما لم يتعذر ذلك من الناحية الفنية- وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام استئجار الدولة للعقار

كيف تقدم الجهة الحكومية طلب استئجار عقار؟

تتقدم بطلب إلى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة منها، ما لم يتعذر ذلك من الناحية الفنية.

هل يجوز تقديم الطلب بغير البوابة؟

نعم، إذا تعذر التقديم عبر البوابة من الناحية الفنية، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات.

مواد أخرى عن إجراءات طلب الاستئجار والعروض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.