المادة 6 من نظام أمن الحدود
المادة 6
تحيل المادة تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات في نظام أمن الحدود ولوائحه إلى لائحة يصدرها وزير الداخلية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
المصدر الرسمي: نظام أمن الحدود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة جانبًا إجرائيًا: من يحقق في مخالفات نظام أمن الحدود، ومن يوقّع الجزاءات المنصوص عليها فيه وفي لوائحه التنفيذية.
ولا تسمّي المادة هذه الجهات بنفسها، بل تنص على أن تحديدها تصدر به لائحة من وزير الداخلية. فمعرفة جهة التحقيق وجهة توقيع الجزاء في حالة بعينها ترجع إلى تلك اللائحة.
والجزاءات المقصودة هي العقوبات التي ينص عليها النظام، ومنها ما ورد في المادة 4 كالسجن والغرامة وسحب الرخصة والإيقاف المؤقت عن العمل والمصادرة.
الإضافة اللاحقة للنظام: يبيّن سجل التعديلات أن المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 16/7/1414هـ أضاف إلى النظام مادة جديدة أصبحت المادة رقم (7)، ونصها أن لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى، وله إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة.
وبذلك يكتمل الإطار الإجرائي: لائحة من وزير الداخلية تحدد جهات التحقيق وتوقيع الجزاءات، ولوزير الداخلية بعد التحقيق حفظ الدعوى أو إيقاف تنفيذ الجزاءات كلها أو بعضها للمصلحة العامة.
ومن كانت لديه قضية مخالفة لهذا النظام ويريد معرفة الجهة المختصة بها أو إمكان طلب الحفظ أو إيقاف التنفيذ، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام أمن الحدود
من يحقق في مخالفات نظام أمن الحدود؟
تحدد الجهات المختصة بالتحقيق لائحةٌ يصدرها وزير الداخلية، ولا تسميها المادة بنفسها.
من يوقّع عقوبات مخالفة أمن الحدود؟
تحدد لائحة من وزير الداخلية الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في النظام ولوائحه.
هل يمكن حفظ دعوى مخالفة أمن الحدود؟
بحسب المادة المضافة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) لعام 1414هـ، لوزير الداخلية بعد التحقيق حق حفظ الدعوى، وله إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها للمصلحة العامة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/9) — 16/7/1414هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إضافة مادة الى هذا النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م /9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 هـ ، لتصبح المادة رقم (7) من هذا النظام ونصها مايلى :
( لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى كما أن له ايقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة ) .
النص الأصلي قبل التعديلات
تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام أمن الحدود
- المادة 4
تعاقب المادة كل مخالفة لنظام أمن الحدود أو لوائحه بعقوبة أو أكثر تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسين ألف ريال، وتحيل التفاصيل إلى اللوائح.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. ب - غرامة أقصاها خم
- المادة 5
تجيز المادة لرجال الحدود استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح لضبط الجرائم المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وفق المادتين 6 و7 من نظام قوات الأمن الداخلي.
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

