تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة السابعة

تجعل المادة السابعة لوزير الداخلية، بالتنسيق مع هيئة السياحة والجهات ذات العلاقة، تحديد جهات الضبط وآليات إيقاع العقوبات، وله تخويل شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة بأعمال الضبط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.

المصدر الرسمي: لائحة المحافظة على الذوق العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من لائحة المحافظة على الذوق العام

من يحدد الجهات التي تضبط مخالفات الذوق العام؟

وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة.

هل يحق لحراس الأمن الخاص ضبط مخالفات الذوق العام؟

لوزير الداخلية تخويل شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة صلاحية مباشرة أعمال الضبط أو بعضها وفقًا لضوابط يصدرها.

مواد أخرى عن جهات ضبط مخالفات الذوق العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.