ضبط المخالفات وإصدار قرارات الجزاء في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي
ضبط المخالفات في محاضر ومن يتولاه، وصلاحية الوزير ومن يفوضه في إصدار الجزاءات، واللجنة المختصة بالغرامات التي تتجاوز 25 ألف ريال أو 50 ألفاً للجسيمة، وإسناد الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص، ومكافآت المبلغين والمراقبين.
5 مواد
- المادة 4
تقرر المادة الرابعة ضبط المخالفات البلدية وإثباتها في محاضر وفق القرارات التنفيذية، ويتولى الضبط موظفو وعمال الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو غيرهم ممن يسميهم الوزير.
1- تُضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. 2- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه- ضبط المخالفات.
- المادة 5
توزع المادة الخامسة صلاحية إصدار قرارات الجزاء: للوزير أو من يفوضه أصلًا، وللجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء للغرامات فوق 25 ألف ريال أو 50 ألفًا للجسيمة.
1- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، يكون للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في…
- المادة 14
تجيز المادة الرابعة عشرة للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا ًللإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة، ومنح المتميزين من المراقبين مكافآت لتحسين الأداء.
1- للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطًا وضوابط لهذا الغرض.…
- المادة 15
تخول المادة الخامسة عشرة الوزير إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، في حدود ما تقضي به أحكامها.
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.