المادة 4 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الرابعة
تحدد المادة الرابعة الجهات التي تحصل رسوم اللوحات: رعاية الشباب لإعلانات الفقرة (6)، والهيئة العامة للطرق لإعلانات طرقها خارج المدن، والبلديات لإعلانات داخل المدن.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :
1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2 - الهيئة العامة للطرق لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.
3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة الثالثة مقدار رسوم اللوحات وحدودها القصوى (600 ريال أو 400 ريال سنويًا عن كل متر مربع أو جزء منه)، تبين المادة الرابعة من يحصّل هذه الرسوم:
- الرئاسة العامة لرعاية الشباب: لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى، وهي لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشرافها.
- الهيئة العامة للطرق: لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذها وتصونها خارج النطاق العمراني.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية: لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن، بما فيها إعلانات الفقرة (4) من المادة الأولى، وهي لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
واستثنت الفقرة الثالثة من تحصيل الوزارة الإعلانات في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية، فلا تحصّل الوزارة رسومها بموجب هذه الفقرة.
وقد حلت عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» في الفقرة (2) بقرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.
وتفيد هذه المادة المعلن في معرفة الجهة التي يسدد لها الرسوم بحسب موقع إعلانه. ومن طولب برسوم من أكثر من جهة عن الإعلان نفسه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
تعاقدت شركة على إعلان على حافلات تعمل داخل مدينة جدة، والإعلان ليس لمالك الحافلات. هذا الإعلان من نوع الفقرة (4) من المادة الأولى، فتحصّل رسومه وزارة الشؤون البلدية والقروية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
من يحصل رسوم الإعلانات داخل المدن؟
وزارة الشؤون البلدية والقروية، لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها إعلانات الحافلات، عدا الأماكن المغلقة كصالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب.
من يحصل رسوم الإعلانات على الطرق السريعة خارج المدن؟
الهيئة العامة للطرق، لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذها وتصونها خارج النطاق العمراني.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 22/8/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الوارد في الفقرة (2)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :
1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2 - وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.
3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 1
يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية : 1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الحد الأقصى لرسوم اللوحات: 600 ريال سنويًا للمتر المربع لمعظم اللوحات، و400 ريال للوحات الإرشادية للمحلات، ويضع الوزير المختص معايير تحديد الرسم.
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: 1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)،
مواد أخرى عن رسوم لوحات الدعاية والإعلان
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الحد الأقصى لرسوم اللوحات: 600 ريال سنويًا للمتر المربع لمعظم اللوحات، و400 ريال للوحات الإرشادية للمحلات، ويضع الوزير المختص معايير تحديد الرسم.
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: 1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)،
- المادة 7
تجعل المادة السابعة رسوم وأجور الإعلانات التي تحصلها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيرادات ذاتية لها، وما تحصله الجهات الأخرى إيرادات عامة تودع لحساب وزارة المالية.
تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

