تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الرابعة

تحدد المادة الرابعة الجهات التي تحصل رسوم اللوحات: رعاية الشباب لإعلانات الفقرة (6)، والهيئة العامة للطرق لإعلانات طرقها خارج المدن، والبلديات لإعلانات داخل المدن.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :

1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.

2 - الهيئة العامة للطرق لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.

3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.

المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

من يحصل رسوم الإعلانات داخل المدن؟

وزارة الشؤون البلدية والقروية، لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها إعلانات الحافلات، عدا الأماكن المغلقة كصالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب.

من يحصل رسوم الإعلانات على الطرق السريعة خارج المدن؟

الهيئة العامة للطرق، لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذها وتصونها خارج النطاق العمراني.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 22/8/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الوارد في الفقرة (2)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :

1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.

2 - وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.

3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.

كل تعديلات قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن رسوم لوحات الدعاية والإعلان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.