تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الثانية

توزع المادة الثانية مسؤولية تنظيم الإعلانات والإشراف عليها بين البلديات والهيئة العامة للطرق ورعاية الشباب والموانئ والطيران المدني والخطوط الحديدية بحسب نوع الإعلان.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي:

1 - وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (11،4،3،2،1).

2 - الهيئة العامة للطرق للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).

3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).

4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).

5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).

6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).

المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

من المسؤول عن ترخيص اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية؟

وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات، لأن اللوحات الإرشادية للمحلات التجارية واردة في الفقرة (2) من المادة الأولى.

من يشرف على الإعلانات على الطرق خارج المدن؟

الهيئة العامة للطرق، وهي مسؤولة عن الإعلانات الموضحة في الفقرة (5) من المادة الأولى.

من يشرف على الإعلانات في الملاعب الرياضية؟

الرئاسة العامة لرعاية الشباب، للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6، 7) من المادة الأولى.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 12/9/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    -عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، لتكون بالنص الآتي: " وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (11،4،3،2،1)".

  2. تعديل — 22/8/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الوارد في الفقرة (2)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي:

1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).

2 - وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).

3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).

4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).

5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).

6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).

كل تعديلات قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الجهات المشرفة على الإعلانات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.