المادة 17 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة السابعة عشرة
توجب المادة السابعة عشرة على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية والإعلان عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تربط المادة السابعة عشرة نشاط الإعلان بسياسة تشجيع الإنتاج الوطني، فتوجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي، عند تطبيقه لهذه القواعد، القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية والإعلان عنها.
وطبيعة هذا الحكم أنه إحالة:
- المادة لا تضع بنفسها نسبة أو شروطًا للإعلان عن المنتجات المحلية.
- بل تلزم المرخص له باتباع ما يصدر من قرارات في هذا الشأن.
- فمضمون الالتزام يتحدد بتلك القرارات، لا بهذا النص.
لذلك لا يمكن من هذه المادة وحدها معرفة ما إذا كان على المرخص له تخصيص مساحات معينة أو تقديم أسعار تفضيلية للمنتجات المحلية؛ فذلك يتوقف على القرارات المشار إليها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة عشرة التي توجب على كل مرخص له مراعاة مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان. وتليها المادة الثامنة عشرة التي تلغي كل ما يتعارض مع هذه القواعد، وتنص على عدم سريان أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.
وعلى شركات الإعلان متابعة القرارات الصادرة في شأن المنتجات والخدمات المحلية. ومن يحتاج إلى معرفة أثر هذه القرارات على نشاطه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
هل شركات الإعلان ملزمة بتشجيع المنتجات المحلية؟
توجب المادة على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية والإعلان عنها.
هل تحدد المادة نسبة لإعلانات المنتجات المحلية؟
لا، المادة تحيل إلى القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، ولا تحدد نسبة أو شروطًا بنفسها.
مواد أخرى عن التزامات شركات الدعاية والإعلان
- المادة 8
تلزم المادة الثامنة الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل، وفق ما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات ا
- المادة 9
تلزم المادة التاسعة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال التيار الكهربائي واستهلاكه وأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
- المادة 10
تجعل المادة العاشرة تجهيز مواقع الإعلانات وما يلزمها من منشآت، مع صيانتها ونظافتها، من مسؤولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.
- المادة 11
تلزم المادة الحادية عشرة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بإصلاح اللوحات المتضررة من حوادث مرورية أو عوامل طبيعية ورفع المخلفات فورًا وخلال مدة لا تتعدى 24 ساعة.
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورًا وخلال مدة ل
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

