المادة 5 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند الخامس
يلزم البند الخامس الشركات والمؤسسات والأفراد باستخراج الإقامات ورخص العمل لعمالتهم وتجديدها، وعدم تشغيلهم لدى الغير أو لحسابهم، والإبلاغ عن تغيبهم خلال خمسة أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم دون اتباع القواعد النظامية المقررة، أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص، وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
يجمع البند الخامس التزامات من يستخدم عمالة وافدة، سواء كان شركة أو مؤسسة خاصة أو فردًا، وهي:
- الإقامات ورخص العمل: الالتزام بحصول العمالة على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها.
- عدم استخدام عمال الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
- عدم ترك العمال يعملون لدى غيرهم دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
- عدم ترك العمال يعملون لحسابهم الخاص.
- الإبلاغ عن التغيب: إبلاغ الجهات المختصة عند تغيب العمال عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم.
وتأتي هذه الالتزامات ضمن منظومة متكاملة: فالبند الرابع يلزم المستقدم للزائر بالإبلاغ عن تأخر الزائر عن المغادرة ويعد عدم الإبلاغ تسترًا، والبند السادس يلزم الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها أو في مجالات اختصاصها لديهم إقامات سارية ومصرح لهم بالعمل أو يعملون بعقود رسمية معترف بها. فالواجب موزع على القطاع الخاص والأفراد والجهات الحكومية.
ويلاحظ أن النص يجيز عمل العامل لدى غير صاحب عمله أو استخدام عمال الغير متى اتُّبعت القواعد النظامية المقررة، ولا يبين هذا البند تلك القواعد. ومن لديه عامل متغيب أو يرغب في تشغيل عمال لدى جهة أخرى يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تغيب عامل لدى مؤسسة صيانة في الرياض عن مقر العمل يوم الأحد. يلزم هذا البند المؤسسة بإبلاغ الجهات المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
خلال كم يوم يجب الإبلاغ عن تغيب العامل؟
يلزم البند صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ تغيب العامل عن مقر العمل.
هل يجوز أن أترك عاملي يعمل لحسابه مقابل مبلغ شهري؟
لا، يلزم البند صاحب العمل بعدم ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص.
من المسؤول عن تجديد إقامة العامل؟
الشركة أو المؤسسة أو الفرد الذي تعمل لديه العمالة، إذ يلزمه البند بحصولها على الإقامات ورخص العمل وتجديدها في مواعيدها.
مواد أخرى عن التزامات أصحاب العمل والمستقدمين
- المادة 3
يلزم البند الثالث شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته.
على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته .
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
- المادة 6
يلزم البند السادس جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها أو في مجالات اختصاصها لديهم إقامات سارية ومصرح لهم بالعمل أو يعملون بعقود رسمية معترف بها.
على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

