المادة 11 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند الحادي عشر
يسند البند الحادي عشر النظر في مخالفات القواعد إلى لجان في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، مع جواز نقل الاختصاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية .
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
يحدد البند الحادي عشر الجهة التي تفصل في المخالفات الواردة في هذه القواعد، ويتضمن ثلاثة أحكام:
- الاختصاص: تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في القواعد.
- الاعتماد: لا تكون قرارات هذه اللجان نافذة بنفسها، بل يعتمدها وزير الداخلية أو من يفوضه.
- نقل الاختصاص: يجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.
ويتصل هذا البند بما قبله وما بعده:
- البند العاشر يجعل وزارة الداخلية تطبق على المخالفين المشار إليهم في البنود الأول والثالث والرابع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة.
- البند الثاني عشر يجيز لمن صدر في حقه قرار إداري من هذه اللجان التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار.
فالمسار العملي لمن تُنسب إليه مخالفة يبدأ بنظر اللجنة، ثم اعتماد قرارها، ثم إمكان التظلم. ولا يبين البند إجراءات عمل اللجان أو طريقة تشكيلها. ومن أحيلت مخالفته إلى إحدى هذه اللجان يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
من يفصل في مخالفات نظام الإقامة والعمالة المخالفة؟
لجان مشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل الاختصاص إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية.
هل قرار لجنة الجوازات نهائي فور صدوره؟
يعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز التظلم منها لدى وزير الداخلية وفق البند الثاني عشر.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
- المادة 7
يقرر البند السابع حرمان كل من ثبت عليه تشغيل مخالفين أو ترك عماله يعملون لحسابهم أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام خمس سنوات كحد أعلى.
يُحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى
- المادة 10
يقرر البند العاشر أن تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المذكورين في البنود الأول والثالث والرابع العقوبات الواردة في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة.
تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معام
- المادة 12
يجيز البند الثاني عشر لمن صدر بحقه قرار إداري من لجان الجوازات أن يتظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تبليغه أو علمه بالقرار.
يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد ؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل من تار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

