المادة 6 من ضوابط إيقاف الخدمات
سادساً
يقرر البند سادسًا نشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد 360 يومًا من نشرها، بعد تعديل المدة من 180 يومًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: ضوابط إيقاف الخدمات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
يحدد البند سادسًا متى تبدأ ضوابط إيقاف الخدمات في التطبيق، ويتضمن حكمين:
- النشر: تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يبدأ العمل بها بعد 360 يومًا من تاريخ نشرها.
وقد كانت المدة في الأصل 180 يومًا، ثم عُدلت لتصبح 360 يومًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 1445/4/16هـ. وتشمل هذه المدة الضوابط كلها، ومنها ما يقرره البند خامسًا من إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز، وتشكيل لجنة إشرافية عليها برئاسة وزارة الداخلية، ورفع الإيقاف تلقائيًا خلال 24 ساعة من الموافقة على إلغائه.
ويترتب على ذلك أن الأحكام الواردة في البنود السابقة، كاشتراط السند النظامي والتبليغ المسبق والتدرج في مراحل الإيقاف، تُطبَّق من التاريخ الذي تنقضي فيه هذه المدة، ولا يذكر البند حكمًا خاصًا بحالات الإيقاف السابقة على ذلك.
ومن كانت لديه حالة إيقاف خدمات ويتساءل عن انطباق الضوابط عليها من حيث التاريخ، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من ضوابط إيقاف الخدمات
متى يبدأ تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات؟
يُعمل بها بعد 360 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
هل تغيرت مدة بدء العمل بالضوابط؟
نعم، كانت 180 يومًا ثم عُدلت إلى 360 يومًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 1445/4/16هـ.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 16/4/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات بحسب ماورد في هذا البند، ليكون العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً.
وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 1445/4/16هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.
مواد أخرى عن تعريفات وضوابط إيقاف الخدمات العامة
- المادة 1
يعرّف البند أولاً المصطلحات الأساسية في الضوابط، وأهمها «الخدمات» التي يجوز إيقافها مع استثناء العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري والأوراق الثبوتية.
الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. إيقاف
- المادة 2
يحدد البند ثانيًا الضوابط العامة لإيقاف الخدمات: سند نظامي أو أمر مختص، وعبر المنصة الإلكترونية، وبعد تبليغ مسبق، مع منع الإيقاف للتبليغ بالحضور ومنع امتداد الضرر.
1- يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. 2- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

