تعريفات وضوابط إيقاف الخدمات العامة في ضوابط إيقاف الخدمات السعودي
تعريف الخدمات المستثناة من الإيقاف (العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية)، واشتراط السند النظامي أو القرار أو الأمر القضائي أو أمر النيابة العامة، ومنع الإيقاف للتبليغ بالحضور، وتصنيف الجهات لخدماتها في ثلاث فئات، ومعالجة الضرر الممتد إلى التابعين والشركات، والعمل بالضوابط بعد 360 يوماً من نشرها.
3 مواد
- المادة 1
يعرّف البند أولاً المصطلحات الأساسية في الضوابط، وأهمها «الخدمات» التي يجوز إيقافها مع استثناء العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري والأوراق الثبوتية.
الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال). المركز: مركز…
- المادة 2
يحدد البند ثانيًا الضوابط العامة لإيقاف الخدمات: سند نظامي أو أمر مختص، وعبر المنصة الإلكترونية، وبعد تبليغ مسبق، مع منع الإيقاف للتبليغ بالحضور ومنع امتداد الضرر.
1- يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. 2- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية. 3- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية. 4- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين…
- المادة 6
يقرر البند سادسًا نشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد 360 يومًا من نشرها، بعد تعديل المدة من 180 يومًا.
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها.