ساري آخر تعديل 16/4/1445هـ
ضوابط إيقاف الخدمات السعودي
- عدد المواد
- 6
- مواد نافذة
- 6
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 15/8/1444هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ
تصفّح ضوابط إيقاف الخدمات حسب الموضوع
مواد ضوابط إيقاف الخدمات
- المادة 1يعرّف البند أولاً المصطلحات الأساسية في الضوابط، وأهمها «الخدمات» التي يجوز إيقافها مع استثناء العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري والأوراق الثبوتية.
- المادة 2يحدد البند ثانيًا الضوابط العامة لإيقاف الخدمات: سند نظامي أو أمر مختص، وعبر المنصة الإلكترونية، وبعد تبليغ مسبق، مع منع الإيقاف للتبليغ بالحضور ومنع امتداد الضرر.
- المادة 3يرتب البند ثالثًا إيقاف خدمات الأفراد في ثلاث مراحل متدرجة الأثر، ولا تتجاوز كل من المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا، ولا تشمل الهوية.
- المادة 4يرتب البند رابعًا إيقاف خدمات قطاع الأعمال في ثلاث مراحل متدرجة، ولا تتجاوز مدة كل من المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا.
- المادة 5ينشئ البند خامسًا المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات ولجنتها الإشرافية، ويقرر رفع الإيقاف تلقائيًا خلال 24 ساعة من الموافقة، وحق طلب تمديد المهلة.
- المادة 6يقرر البند سادسًا نشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد 360 يومًا من نشرها، بعد تعديل المدة من 180 يومًا.