تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من تنظيم صندوق النفقة

المادة الثانية عشرة

تحدد المادة موارد الصندوق المالية: الإعانة السنوية من الدولة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وأي مورد آخر يقره المجلس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:

1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.

2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.

3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من تنظيم صندوق النفقة

ما مصادر تمويل صندوق النفقة؟

الإعانة السنوية من الدولة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة.

هل يمكن الوقف أو الوصية لصندوق النفقة؟

نعم، الوصايا والأوقاف من موارد الصندوق إذا قرر المجلس قبولها.

مواد أخرى عن موارد صندوق النفقة وحساباته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.