المادة 11 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية
تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، وتعدد اختصاصاتها من السياسات العامة وانتخاب ثلثي المجلس إلى اعتماد الميزانية واقتراح حل الجمعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية.
2 - انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين.
3 - اعتماد التقرير السنوي.
4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
5- اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
6 - اعتماد الميزانية السنوية.
7 - تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله.
8 - دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
9 - اعتماد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.
10 - اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا لجمعية حماية المستهلك، وتحدد اختصاصاتها في عشرة بنود يمكن تجميعها كالآتي:
التوجيه والانتخاب:
- وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية.
- انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين.
الرقابة المالية والتقارير:
- اعتماد التقرير السنوي، واعتماد الميزانية السنوية.
- الموافقة على الحسابات الختامية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقريره.
- تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله.
- دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
القرارات التنظيمية الكبرى:
- اعتماد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.
- اقتراح حل الجمعية لأحد الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة العشرين، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
وأسباب الحل في الفقرة (1) من المادة العشرين هي: خروج الجمعية عن أهدافها، أو ارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام التنظيم، أو مخالفتها النظام العام أو الآداب العامة أو التقاليد المراعاة. ويُلاحظ أن الجمعية العمومية تقترح الحل فقط، والاعتماد لمجلس الوزراء.
أما الثلث الباقي من أعضاء المجلس فلا تتناوله هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 11 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
ما اختصاصات الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك؟
وضع السياسات العامة، وانتخاب ثلثي أعضاء المجلس والاحتياطيين، واعتماد التقرير السنوي والميزانية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات وتعيينه، وتحديد الاشتراك، ودراسة استثمار الأموال، واعتماد الفروع، واقتراح حل الجمعية.
من يحدد اشتراك العضوية السنوي؟
الجمعية العمومية، فهي تحدده وتعدله.
هل تستطيع الجمعية العمومية حل الجمعية؟
لها اقتراح الحل لأحد أسباب الفقرة (1) من المادة العشرين، ويُرفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الجمعية العمومية واجتماعاتها
- المادة 9
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنف
- المادة 10
تقرر المادة أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
- المادة 12
تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: اجتماع سنوي واجتماعات استثنائية، والنصاب بالأغلبية، والتأجيل من 7 إلى 15 يومًا، ونصاب 25% في الاجتماع الثاني.
1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعًا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

