المادة 10 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة العاشرة: الجمعية العمومية
تقرر المادة أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يكوّن الجمعية العمومية، وهي أحد أجهزة الجمعية التي عددتها المادة التاسعة إلى جانب المجلس التنفيذي والأمانة العامة واللجان الدائمة.
يشترط لعضوية الجمعية العمومية أمران:
- أن يكون الشخص عضوًا عاملًا في الجمعية.
- أن يكون قد وفّى بالتزاماته للجمعية.
فالعضو العامل الذي لم يفِ بالتزاماته لا يدخل في تكوين الجمعية العمومية بحسب نص هذه المادة. ولا تفصّل المادة ما المقصود بالالتزامات، فيُرجع في ذلك إلى بقية أحكام التنظيم ولوائح الجمعية.
وتأتي أهمية الجمعية العمومية من اختصاصاتها التي تبيّنها المادة الحادية عشرة؛ فهي السلطة العليا للجمعية، وتضع السياسات العامة، وتنتخب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين، وتعتمد التقرير السنوي والميزانية، وتوافق على الحسابات الختامية وتعيّن مراقب الحسابات، وتحدد الاشتراك السنوي.
وبذلك فإن الوفاء بالالتزامات شرط عملي ليكون للعضو العامل دور في هذه القرارات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 10 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
من يتكون منهم أعضاء الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك؟
من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
هل العضو العامل غير الملتزم عضو في الجمعية العمومية؟
النص يقصر تكوين الجمعية العمومية على الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم.
ما مكانة الجمعية العمومية؟
بحسب المادة الحادية عشرة، هي السلطة العليا للجمعية.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية واجتماعاتها
- المادة 9
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنف
- المادة 11
تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، وتعدد اختصاصاتها من السياسات العامة وانتخاب ثلثي المجلس إلى اعتماد الميزانية واقتراح حل الجمعية.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية. 2 - انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثل
- المادة 12
تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: اجتماع سنوي واجتماعات استثنائية، والنصاب بالأغلبية، والتأجيل من 7 إلى 15 يومًا، ونصاب 25% في الاجتماع الثاني.
1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعًا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

