المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة التاسعة
تجعل المادة الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة الهيئة، وتعدد صلاحياته كالإشراف واقتراح السياسات وإعداد الميزانية والموافقة على إصدار الرخص وتمثيل الهيئة أمام القضاء.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
4 - الموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وأمام القضاء.
6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي منحها إياه المجلس.
7 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
8 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.
9 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس بحسب الإجراءات المتبعة.
10 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
11 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12 - تشكيل لجان عمل داخلية (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مسؤوليات الرئيس التنفيذي، فهو المسؤول عن إدارة الهيئة في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ومن صلاحياته:
- الإدارة: الإشراف على سير العمل من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، وتشكيل لجان عمل داخلية، والاستعانة بالخبراء والمستشارين.
- الاقتراح والتقارير: اقتراح السياسات العامة والخطط والبرامج ورفعها إلى المجلس، وإعداد تقارير تنفيذ الخطط، وإعداد التقرير السنوي عن النشاط والعقبات والحلول المقترحة.
- المال: إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي ورفعهما إلى المجلس، والصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح والصلاحيات الممنوحة له.
- الرخص: الموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
- التمثيل: تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء.
- العقود: التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
- القرارات: إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التنظيم واللوائح والقواعد المعتمدة بحسب صلاحياته.
- المشاركات: تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والمعارض محلياً وإقليمياً ودولياً.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. وقد عُدلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 5/8/1443هـ.
والمعنى العملي للمستثمر العقاري أن قرار الموافقة على الرخصة يصدر عن الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، وأن الدعاوى المتعلقة بالهيئة يمثلها فيها الرئيس التنفيذي. ومن لديه نزاع مع الهيئة يحسن له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
من يوافق على إصدار الرخص العقارية؟
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، وله تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
من يمثل الهيئة العامة للعقار أمام القضاء؟
الرئيس التنفيذي.
هل يوقع الرئيس التنفيذي العقود منفرداً؟
يوقع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس بحسب الإجراءات المتبعة.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 5/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:..."، وتعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: "وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية:
1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
4 - الموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة.
5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وأمام القضاء.
6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي منحها إياه المجلس.
7 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
8 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.
9 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس بحسب الإجراءات المتبعة.
10 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجالات عمل الهيئة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
11 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
12 - تشكيل لجان عمل داخلية (دائمة أو مؤقتة) وفقاً لما تقضي به اللوائح والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة.
وللمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
مواد أخرى عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

