تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة العاشرة

تجيز المادة إنشاء مراكز للخدمة الشاملة بموافقة المجلس في مقر الهيئة وفروعها، وتلزم الجهات المعنية بتحديد ممثلين مفوضين بصلاحيات تضمن سرعة تقديم الخدمات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنشأ - بموافقة المجلس - مراكز للخدمة الشاملة في مقر الهيئة وفروعها التي ترى الهيئة ضرورة إنشاء تلك المراكز فيها.

2 - تقوم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب الأمر تمثيلها في تلك المراكز بتحديد من يمثلها للعمل في تلك المراكز، وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات بما في ذلك إصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص للأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهات.

المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

ما هي مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للعقار؟

مراكز تنشأ بموافقة المجلس في مقر الهيئة وفروعها، تمثل فيها الجهات المعنية بممثلين مفوضين لتسريع تقديم الخدمات.

هل يمكن إصدار التصاريح من هذه المراكز؟

نعم، على الجهات تفويض ممثليها بالصلاحيات التي تضمن سرعة الخدمات، بما فيها إصدار الشهادات والتصاريح والتراخيص الداخلة في اختصاصها.

مواد أخرى عن اختصاصات الهيئة العامة للعقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.