المادة 9 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة التاسعة
تجعل المادة اقتراح المقابل المالي لجهة الفحص بيد مجلس إدارة هيئة المواصفات، ويرفعه رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء لإقراره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرئيس إلى مجلس الوزراء؛ لإقراره.
المصدر الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يتحدد المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص مقابل إجراء الفحص الفني الدوري، وذلك في خطوتين:
- الاقتراح: يتولاه مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- الإقرار: يرفع الرئيس، وهو بحسب المادة الأولى رئيس مجلس إدارة الهيئة، الاقتراح إلى مجلس الوزراء لإقراره.
والمعنى العملي أن المقابل المالي للفحص ليس متروكاً لكل جهة فحص تحدده كما تشاء، ولا تقرره الهيئة وحدها، بل يمر بإقرار مجلس الوزراء.
ولا تذكر المادة قيمة المقابل المالي أو طريقة حسابه، فمعرفة المبلغ المعمول به تكون بالرجوع إلى ما أقره مجلس الوزراء، لا إلى نص هذه المادة.
ويلاحظ أن المقابل المالي هنا هو ما «تحصل عليه جهة الفحص» لإجراء الفحص، أي ما يدفعه صاحب المركبة لجهة الفحص. وتتصل المادة بالمادة الثامنة التي تلزم جهة الفحص بصيانة وقائية متكاملة ومعايرة لأجهزتها، فالمقابل المالي يقابل خدمة يفترض أن تقدم بأجهزة جاهزة ودقيقة. ومخالفة جهة الفحص لأحكام التنظيم أو اللائحة تعرضها للعقوبات الواردة في المادة العاشرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
من يحدد رسوم الفحص الفني الدوري؟
يقترحها مجلس إدارة هيئة المواصفات، ويرفعها رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
هل تحدد كل محطة سعر الفحص بنفسها؟
لا، المقابل المالي يقترحه مجلس إدارة الهيئة ويقره مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن نشاط الفحص ومتطلباته الفنية
- المادة 5
تحصر المادة نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية والأعطال المحتملة، وتمنعها من الصيانة والإصلاح وبيع قطع الغيار أو شرائها.
يجب حصر نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها، وألا تمارس جهة الفحص أي نشاط للصيانة أو ال
- المادة 6
تقضي المادة بإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفق ما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية.
يُجرى الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها.
- المادة 7
توجب المادة أن يتبنى برنامج الفحص الإلكتروني المفهوم الحديث للفحص من تكامل إلكتروني وربط تقني وتدريب متطور، وأن يضمن الفاعلية والربط مع الهيئة.
1- يجب أن يتبنى البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، وبخاصة ما يأتي: أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن ب
- المادة 8
تلزم المادة جهة الفحص بتوفير صيانة وقائية متكاملة للبرنامج تشمل معايرة الأجهزة والمعدات للمحافظة على جاهزيتها ودقتها، وتتابع الهيئة التزامها.
على جهة الفحص أن توفر للبرنامج صيانة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايرة الأجهزة والمعدات وبمختلف المستويات؛ لإسناد ودعماً لجميع أجهزة جهة الفحص الفني الدوري؛ للم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

