تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الخامسة

تحصر المادة نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية والأعطال المحتملة، وتمنعها من الصيانة والإصلاح وبيع قطع الغيار أو شرائها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب حصر نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها، وألا تمارس جهة الفحص أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها.

المصدر الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

هل يجوز لمحطة الفحص الدوري إصلاح السيارة؟

لا، يمنع على جهة الفحص ممارسة أي نشاط للصيانة أو الإصلاح.

هل يجوز لمركز الفحص بيع قطع الغيار؟

لا، يمنع عليه بيع قطع الغيار أو شراؤها.

ما الذي يقتصر عليه نشاط جهة الفحص؟

كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها.

مواد أخرى عن نشاط الفحص ومتطلباته الفنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.