المادة 12 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة الثانية عشرة
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار من لجنة المخالفات بأي من عقوبات المادة العاشرة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
المصدر الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الاعتراض القضائي على قرارات العقوبة:
- صاحب الحق: من صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة.
- محل الاعتراض: قرار اللجنة بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة، أي الإنذار، أو الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو الإغلاق مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاء الترخيص عند التكرار.
- جهة الاعتراض: المحكمة الإدارية.
والمعنى العملي أن قرار اللجنة ليس نهائياً بصورة مطلقة، فلجهة الفحص المعاقبة أن تطرح قرار العقوبة أمام القضاء الإداري. ويشمل ذلك حتى أخف العقوبات وهي الإنذار، لأن النص يتحدث عن «أي من العقوبات».
ولا تحدد المادة مدة الاعتراض ولا إجراءاته، فيرجع في ذلك إلى الأنظمة المنظمة للقضاء الإداري. ولذلك يحسن لجهة الفحص التي صدر بحقها قرار أن تبادر إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) لمعرفة المواعيد المنطبقة وعدم تفويتها.
مثال عملي
أصدرت لجنة المخالفات قراراً بإغلاق مركز فحص في المدينة المنورة ثلاثة أشهر. يحق للشركة المالكة الاعتراض على القرار أمام المحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
هل يمكن الاعتراض على عقوبة لجنة مخالفات الفحص الدوري؟
نعم، يحق لمن صدر بحقه قرار بأي من عقوبات المادة العاشرة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
ما مدة الاعتراض؟
لم تحددها المادة، ويرجع فيها إلى الأنظمة المنظمة للقضاء الإداري.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 10
تعاقب المادة جهة الفحص المخالفة بالإنذار أو غرامة حتى 100 ألف ريال أو الإغلاق حتى ستة أشهر، مع جواز إلغاء الترخيص عند التكرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب جهة الفحص المخالفة لأحكام التنظيم أو اللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد
- المادة 11
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنظر مخالفات جهات الفحص وتوقع عقوبات المادة العاشرة.
1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ ت
مواد أخرى عن مخالفات جهات الفحص وعقوباتها
- المادة 10
تعاقب المادة جهة الفحص المخالفة بالإنذار أو غرامة حتى 100 ألف ريال أو الإغلاق حتى ستة أشهر، مع جواز إلغاء الترخيص عند التكرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب جهة الفحص المخالفة لأحكام التنظيم أو اللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد
- المادة 11
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنظر مخالفات جهات الفحص وتوقع عقوبات المادة العاشرة.
1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ ت
- المادة 13
تسند المادة الرقابة والتفتيش على جهات الفحص وضبط مخالفاتها للتنظيم أو اللائحة إلى موظفين يسميهم رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار.
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

