البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع المخالفات المهنية والعقوبات التأديبية
- المادة 13 — نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
تنشئ المادة لجنة من أربعة أعضاء بقرار من الوزير للنظر في المخالفات الواردة في المادة 14، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية، وتحفظ حق التعويض.
1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها…
- المادة 14 — نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
تحدد المادة المخالفات التي تنظرها اللجنة بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة: مخالفة النظام أو اللائحة أو قراراتهما، ومخالفة قواعد المهنة وآدابها ومعاييرها.
تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية: 1- مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما. 2- مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.
- المادة 15 — نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
تحدد المادة عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار، واللوم، وإلغاء العضوية، وغرامة من 10,000 إلى 500,000 ريال، والإيقاف حتى سنة، وتجيز مضاعفة الغرامة والشطب عند التكرار.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، ممّا يأتي: أ- الإنذار. ب- اللوم. ج- إلغاء عضويته بالهيئة. د- غرامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد…
- المادة 16 — نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
تجيز المادة للجنة، إلى جانب عقوبات المادة 15، فرض تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب المخالف، كالدورات التدريبية وتحديد عملائه سنة إلى سنتين وتقديم برنامج تصحيح.
للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما يأتي: 1- إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة. 2- تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن (سنة)…
- المادة 17 — نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
تجيز المادة للجنة، أثناء نظر المخالفة وبطلب من الهيئة، منع المحاسب القانوني احترازيًا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
للجنة -أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيًّا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
- المادة 18 — نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
تجيز المادة للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، وتلزمها إذا اقترنت المخالفة بجريمة من جرائم المادة 10 بأن تتخذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة.
للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.