البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع عقوبة تأييد الفكر الإرهابي
- المادة 34 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 8 سنوات من أيد فكرًا أو كيانًا أو جريمة إرهابية أو تعاطف معها أو روج لها أو حاز موادًا بقصد نشرها.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات, كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع…
- المادة 43 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 20 سنة من أنشأ أو استخدم أو نشر موقعًا أو برنامجًا إلكترونيًا لارتكاب جرائم النظام أو خدمة كيان إرهابي أو نشر طرق صنع المتفجرات.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كـل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نَشَر أيًّا منهما؛ لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو…
- المادة 44 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعاقب المادة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا أو بيانًا أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.