البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع عقوبة الانضمام إلى كيان إرهابي
- المادة 32 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعاقب المادة من أنشأ كيانًا إرهابيًا أو أداره أو تولى قيادته بالسجن من 15 إلى 25 سنة، وتشدّدها إلى 20–30 سنة للعسكريين ومن تلقى تدريبات.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها, أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن…
- المادة 33 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعاقب المادة من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه بالسجن من 3 إلى 20 سنة، وترفعها إلى 15–30 سنة للعسكريين ومن تلقى تدريبات لدى كيان إرهابي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على…
- المادة 35 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعاقب المادة بالسجن من 8 إلى 25 سنة من حرض على الانضمام لكيان إرهابي أو جنّد له أو موّله، ولا تقل عن 15 سنة عند منع الانسحاب أو استغلال السلطة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي, أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك, فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له…
- المادة 36 — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تعاقب المادة بالسجن من 10 إلى 20 سنة من خصص مكانًا للتدريب أو درّب أو تدرب أو موّل التدريب على الأسلحة والتزوير والقتال لارتكاب جرائم النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً للتدريب، أو هيّأه لذلك، أو أداره. 2- درب أو تدرب أو موّل التدريب على أي مما يأتي: أ- استخدام أي من…