البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع سداد ضريبة التصرفات العقارية
- المادة 4 — نظام ضريبة التصرفات العقارية
تجعل المادة ضريبة التصرفات العقارية مستحقة في تاريخ التصرف، وتعدّ هذا التاريخ حكمًا هو تاريخ التوثيق، وتحيل إلى اللائحة تحديد التاريخ عند عدم التوثيق.
1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري - حُكماً - هو تاريخ توثيقه. 2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.
- المادة 5 — نظام ضريبة التصرفات العقارية
توجب المادة سداد ضريبة التصرفات العقارية للهيئة في تاريخ التصرف، وتجيز سدادها قبله، واستثناءً بعده في الحالات التي تحددها اللائحة.
1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 7 — نظام ضريبة التصرفات العقارية
تجعل المادة المتصرِّف مسؤولًا عن الضريبة وسدادها للهيئة، وتجعل المتصرَّف له مسؤولًا بالتضامن إذا ثبت للهيئة أنه كان سببًا في عدم السداد.
1- يكون المتصرِّف مسؤولاً عن الضريبة المستحقة، وعليه سدادها للهيئة؛ وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (الخامسة) من النظام. 2- يكون المتصرَّف له مسؤولاً - بالتضامن مع المتصرف - عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك في الحالات…
- المادة 19 — نظام ضريبة التصرفات العقارية
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، وتمنع من يملك صلاحية التوثيق من توثيق تصرف عقاري لم تسدد ضريبته في تاريخ التوثيق، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 5.
1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام، يجب على كل شخص يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقاً للأنظمة السارية في المملكة - عدم توثيق أي تصرف عقاري…