البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع عقوبات مخالفات سلامة المنتجات
- المادة 28 — نظام سلامة المنتجات
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
- المادة 33 — نظام سلامة المنتجات
تُشكل بقرار من المجلس لجنة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين، تفرض الإجراءات التصحيحية وعقوبات الغرامة والإغلاق وتطلب المصادرة، ويُتظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة الآتي: أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ب- تطبيق العقوبات المنصوص…
- المادة 34 — نظام سلامة المنتجات
يعاقب مخالف النظام واللوائح بالإنذار أو غرامة حتى عشرة ملايين ريال أو إغلاق المنشأة حتى سنة، ويجوز نشر القرار، ويوقع المحافظ الإنذار والغرامة حتى عشرة آلاف ريال.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين (10.000.000) ريال. ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة). 2- يجوز للجنة -المنصوص…
- المادة 35 — نظام سلامة المنتجات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء.
1- يعاقب كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.