البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع بدلات الأفراد ومكافآتهم
- المادة 20 — نظام خدمة الأفراد
تحدد المادة الحالات التي تؤمَّن فيها الإعاشة طهيًا: للأفراد ضمن وحداتهم، وللموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية، وللمستجدين حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
تؤمن الاعاشة طهياً في الحالات التالية: أ- للأفراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
- المادة 21 — نظام خدمة الأفراد
تجيز المادة صرف بدل الإعاشة نقدًا في حالات استثنائية بقرار الوزير، وتقطعه عن المسجونين في السجون العامة، وتقرره إضافيًا في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.
أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقداً للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهياً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهياً ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير. ب- تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامة بدل الاعاشة أو الاعاشة…
- المادة 22 — نظام خدمة الأفرادمعدّلة (1397هـ)
تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 23 — نظام خدمة الأفرادمعدّلة (1427هـ)
تقرر المادة صرف يومية الميدان للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية والمشتركين في المناورات والأعمال الميدانية وفق شروط محددة، وصرفها كاملة لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية.
يومية الميدان: أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية…
- المادة 24 — نظام خدمة الأفراد
تقرر المادة صرف بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
بدل التشغيل: يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
- المادة 25 — نظام خدمة الأفراد
تقرر المادة صرف مكافأة للفرد بقرار من الوزير وفق اللائحة التنفيذية في أربع حالات: الأعمال الجليلة للأمن الوطني أو السلامة العامة، والحج، والعمل في الأعياد، والتفوق الدراسي أو التدريبي.
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: أ- القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة. ب- الاشتراك في أعمال الحج. ج- العمل خلال أيام الأعياد في غير اعمال الحج. د- التفوق في الدراسة أو الدورات…