البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع مخالفات الجهات غير الحكومية
- المادة 25 — نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تحظر المادة على الجهات غير الحكومية عدم التقيد بالمبادئ الأساسية في المادة 2، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق النظام وخدماته، وسن سياسات تمييزية مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي: 1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. 2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام. 3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
- المادة 26 — نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تعاقب المادة الجهات غير الحكومية المخالفة للمادة 25 بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال تضاعف عند التكرار، مع جواز نشر قرار العقوبة على نفقتها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم…
- المادة 27 — نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تجعل المادة لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات المادة 25، مع جواز إسنادها إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.
- المادة 28 — نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تنشئ المادة لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، فيها مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في مخالفات المادة 25 وتوقيع عقوبات المادة 26، مع حق التظلم أمام المحكمة المختصة.
1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة. 3- تتولى اللجنة النظر…