البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع عقوبات مخالفة نظام الولاية
- المادة 33 — نظام الولاية على أموال القاصرين
تحظر المادة على أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها وممثليها إفشاء أسرارها، أو شراء أموال المشمولين أو استئجارها أو التعاقد معها بصفتهم الشخصية، وتبطل كل تصرف مخالف.
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومن يمثلها أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها ولا أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال المشمولين بهذا النظام ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه…
- المادة 34 — نظام الولاية على أموال القاصرين
تعاقب المادة كل من يخالف أحكام نظام الولاية على أموال القاصرين بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز 30 يومًا أو بإحداهما.
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 35 — نظام الولاية على أموال القاصرين
تجعل المادة تقرير عقوبات المادة 34 من اختصاص المحاكم، وتجيز لها إيقاع عقوبات أشد، وتسند مهمة الادعاء إلى الهيئة.
تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ولها إيقاع عقوبات أشد إذا رأت ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشأن.
- المادة 36 — نظام الولاية على أموال القاصرين
تجيز المادة لذوي الشأن الاعتراض على قرارات الهيئة وتصرفاتها حيالهم أمام الجهة المختصة وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.
يجوز لذوي الشأن الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم وذلك إلى الجهة المختصة حسب القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.