البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع عقوبات مخالفة علامة الجودة
- المادة 21 — نظام المواصفات والجودة
تنظم المادة تشكيل لجنة أو أكثر من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين على الأقل لتطبيق عقوبات المادة 22، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام. 3- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد…
- المادة 22 — نظام المواصفات والجودة
تعاقب المادة من يخالف أحكام المادة 17 الخاصة بعلامة الجودة بعقوبة أو أكثر: تعليق الشهادة حتى سنة، أو إلغائها، أو غرامة حتى مليون ريال، مع جواز نشر ملخص القرار.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية: أ-تعليق استخدام شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة لمدة لا تزيد على (سنة). ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو…
- المادة 23 — نظام المواصفات والجودة
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار لوائح النظام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
- المادة 24 — نظام المواصفات والجودة
تنص المادة على أن نظام المواصفات والجودة يعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.