البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع التزامات الأعضاء في تبادل المعلومات
- المادة 4 — نظام المعلومات الائتمانية
تلزم المادة الجهات الحكومية بتوفير معلوماتها الائتمانية للشركات المرخص لها، وتلزم الشركات بجمع المعلومات وتبادلها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية مقابل مالي.
1 - تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 - تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 - تقوم الشركات بإعداد…
- المادة 5 — نظام المعلومات الائتمانية
تلزم المادة كل عضو بتبادل جميع معلوماته الائتمانية مع الشركة المرتبط بها وتحمله مسؤولية صحتها وتحديثها، ولا يحصل على سجل المستهلك إلا بموافقته الخطية.
1 - يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
- المادة 8 — نظام المعلومات الائتمانية
تلزم المادة الأعضاء والشركات بتعريف المستهلكين بإجراءات التقديم لأي تعامل ائتماني، وتلزم الشركات بوضع إجراءات لمعالجة الشكاوى ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
1 - يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.