البحث في الأنظمة السعودية
13 نتيجة في موضوع سياسات النقل الجوي واختصاصات الهيئة
- المادة 15 — نظام الطيران المدني
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ويتولى رئيسه أو من يفوضه تمثيل المملكة أمام الدول والمنظمات في هذا الشأن.
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.
- المادة 16 — نظام الطيران المدني
تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو…
- المادة 17 — نظام الطيران المدني
لممثلي الهيئة المخولين دخول مكاتب شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية للتفتيش، والاطلاع على الوثائق وضبط ما يخالف النظام أو التراخيص أو التعليمات.
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها. 2- يكون لهؤلاء…
- المادة 18 — نظام الطيران المدني
لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر بين نقطتين داخل المملكة، إلا بتصريح من الهيئة لظروف استثنائية أو خاصة أو لاستكمال رحلة دولية.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، أو الخاصة، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة…
- المادة 20 — نظام الطيران المدني
لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو إجراءات لتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.
- المادة 22 — نظام الطيران المدني
يجب على شركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني عن رحلاتها الداخلية والخارجية وفق نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
- المادة 23 — نظام الطيران المدني
يجب على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
- المادة 30 — نظام الطيران المدني
يجب على شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بخطوطها وأجور النقل التي تطلبها الهيئة.
على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات ؛ تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط وأجور النقل الجوي وغيرها من…
- المادة 31 — نظام الطيران المدني
على الهيئة والأجهزة المختصة كل فيما يخصه تطبيق أحكام التسهيلات في معاهدة شيكاغو وملاحقها لتسهيل حركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة وإليها وعبرها.
على الهيئة والأجهزة المختصة كل فيما يخصه مراعاة تطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي وافقت عليها المملكة لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة وإليها وعبر إقليمها.
- المادة 32 — نظام الطيران المدني
تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي يصدر الرئيس قرار تكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وانعقادها ومسؤولياتها وفق القواعد الدولية للتسهيلات.
1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الرئيس قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
- المادة 139 — نظام الطيران المدني
توجب المادة على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة تقديم نسخة من شروط النقل الجوي التي يطبقها في المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.
يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.
- المادة 163 — نظام الطيران المدني
تجيز المادة للهيئة عند مخالفة النظام أو لائحته تعليق أو إلغاء التراخيص والإجازات وشهادات الصلاحية، ومنع الطائرة من الطيران، ومنع قائد الطائرة الأجنبية، وغلق المكاتب غير المرخصة.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة؛ يكون للهيئة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه: 1- تعليق الإجازة أو الترخيص أو التصريح…
- المادة 170 — نظام الطيران المدني
تفرض المادة على مؤسسات النقل، مع مراعاة المادة 165، تعويضًا يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع المنقولة بالمخالفة لقيود النقل الجوي.
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والستين بعد المائة)؛ يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود.