البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع مجلس إدارة الجمعية الأهلية
- المادة 18 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وللوزارة ندب من يحضر الانتخاب وإلغاء نتيجته خلال 30 يومًا إن بنيت على مخالفات، ولا يجمع بين الوظيفة وعضوية المجلس إلا بموافقة.
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. 2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية. 3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية…
- المادة 19 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يجوز للوزير بقرار مسبب عزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت عند نقص النصاب وتعذر إكماله، أو عدم تصحيح المخالفة خلال شهر من الإنذار.
1- يجوز للوزير - بقرارٍ مُسبَّبٍ - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيينُ مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية ، وذلك في إحدى الحالتـين الآتيتين : أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لأي سبب - عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة…
- المادة 20 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يلتزم مجلس إدارة الجمعية بتقديم تقرير سنوي مفصل معتمد من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، يشمل النشاطات وتقريرًا ماليًا معتمدًا من المراجع والميزانية التقديرية.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملاً على رصد نشاطات الجمعية ، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات ،…