البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع حل الجمعية التعاونية وتصفيتها
- المادة 25 — نظام الجمعيات التعاونية
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية: 1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. 2 - التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية. 3 - حل…
- المادة 37 — نظام الجمعيات التعاونية
تمنح المادة الوزير حق حل الجمعية وتصفيتها في ست حالات، منها عدم مباشرة العمل سنتين، وخسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع، ونقص الأعضاء، وقرار الجمعية العمومية بثلاثة أرباع المساهمين.
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها . 2 - إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس مالها المدفوع. 3 - إذا نقص عدَّد المُساهمين عن العدد المحدد في المادة…
- المادة 38 — نظام الجمعيات التعاونية
تنص المادة على أن الوزارة تعيّن عند حل الجمعية مصفيًا أو أكثر، يستوفي حقوقها ويفي بديونها، ويقصر عمله على إنهاء الأعمال القائمة، ويضع حسابًا ختاميًا يراجع وفق المادة 20.
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن الوزارة مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها ، لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً،…
- المادة 39 — نظام الجمعيات التعاونية
توجب المادة نشر ملخص حساب التصفية في صحيفة محلية، وتجيز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال 30 يومًا، وعلى الوزير الفصل خلال 30 يومًا.
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خِلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه .
- المادة 40 — نظام الجمعيات التعاونية
تقرر المادة توزيع ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز ما دفعوه فعلًا ثمنًا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، وإيداع الباقي لإنشاء جمعية جديدة أو تحويله بقرار الوزير لجمعية مماثلة.
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً لأسهُمهم وماتحقق من أرباح ، ويودع الباقي في أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو بتحويله بقرار من الوزير إلى جمعية تعاونية تُمارِس نشاط الجمعية نفسه أو أي نشاط آخر…