البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع مجلس الجامعة واختصاصاته
- المادة 5 — نظام الجامعات
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 16 — نظام الجامعات
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلسًا برئاسة رئيسها، يضم نواب الرئيس والعمداء وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لسنتين قابلة للتجديد مرة.
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نواب رئيس الجامعة. 2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة. 3- أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم…
- المادة 17 — نظام الجامعات
تحدد المادة اختصاصات مجلس الجامعة في تصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس، وإقرار الخطط الدراسية، واعتماد سياسة القبول، ووضع المقابل المالي للبرامج، ومنح الدرجات العلمية.
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها…
- المادة 18 — نظام الجامعات
تنظم المادة اجتماعات مجلس الجامعة مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو من ينيبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين نافذة من تاريخ اعتمادها.
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على…
- المادة 19 — نظام الجامعات
تنص المادة على أن يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس، يُسمى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.