البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع مجالس الكليات والأقسام
- المادة 24 — نظام الجامعات
تحدد المادة تكوين مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، وتجيز لرئيس الجامعة إضافة أعضاء من هيئة التدريس وذوي الخبرة، وللمجلس دعوة طلاب لمناقشة الأمور الطلابية.
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس 2- رؤساء الأقسام العلمية. ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة -على الأكثر- من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، واثنان -على الأكثر- من…
- المادة 25 — نظام الجامعات
تجعل المادة لمجلس الكلية أو المعهد النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة به، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتجيز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتكوين لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية، والإدارية، والمالية، التي تتعلق بالكلية أو المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وللمجلس…
- المادة 26 — نظام الجامعات
تنظم المادة اجتماعات مجلس الكلية أو المعهد شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، مع إحالة المعترض عليه لمجلس الجامعة بقرار نهائي.
1- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي…
- المادة 27 — نظام الجامعات
تنص المادة على أن لكل قسم علمي مجلسًا برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويرأسه العميد عند غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- أن يضاف إلى عضوية المجلس بعض أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى. ويتولى العميد رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس…
- المادة 28 — نظام الجامعات
تجعل المادة لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية لمناهجه ومراجعتها دوريًا، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتشكيل لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية…
- المادة 29 — نظام الجامعات
تنظم المادة اجتماعات مجلس القسم شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض العميد خلال سبعة أيام عمل، فإن أصر المجلس أحيلت لمجلس الكلية للبت فيها.
1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه…