البحث في الأنظمة السعودية
8 نتيجة في موضوع اجتماعات المجلس البلدي وقراراته
- المادة 15 — نظام البلديات والقرى
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بدعوة تتضمن جدول الأعمال، ويُدرج فيه ما يطلبه العضو خطياً قبل 4 أيام، ولا يبحث المجلس غير المدرج.
يجتمع المجلس البلدي في المكان المخصص له مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطيا إدراجه في الجدول قبل أربعة أيام على…
- المادة 16 — نظام البلديات والقرى
يجوز لرئيس المجلس البلدي الدعوة لجلسة طارئة، ويجب عليه ذلك إذا طلبها أكثر الأعضاء، وتعقد خلال يومين من وصول الطلب ويقتصر بحثها على موضوعاتها.
يجوز لرئيس المجلس البلدي دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لجلسة طارئة إذا طلب منه ذلك أكثر أعضاء المجلس، وتعقد الجلسة خلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويقتصر البحث فيها على المواضيع التي عقدت من…
- المادة 17 — نظام البلديات والقرى
يجب على رئيس المجلس البلدي أو أي عضو مغادرة الجلسة متى بُحثت قضية تتعلق بمصلحة خاصة له، ويتخذ المجلس القرار بالاقتراع السري في غيابه.
على رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه مغادرة الجلسة في كل مرة يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلس أن يتخذ القرار بالاقتراع السري في غيابه.
- المادة 18 — نظام البلديات والقرى
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضورها أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
جلسات المجلس البلدي سرية، وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات المجلس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
- المادة 19 — نظام البلديات والقرى
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
لا تعتبر جلسات المجلس البلدي نظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.
- المادة 20 — نظام البلديات والقرى
يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس أو نائبه عند التساوي، والتصويت علني ويجوز أن يكون سرياً في الحالات الهامة.
أ - يتخذ المجلس البلدي قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا. ب - يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني، ويجوز للمجلس أن يقرر في بعض الحالات الهامة إجراء الاقتراع سريا.
- المادة 21 — نظام البلديات والقرى
يجوز للمجلس البلدي تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، على أن ترفع نتيجتها إلى المجلس ليتخذ القرار اللازم.
يجوز للمجلس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا معينة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم.
- المادة 22 — نظام البلديات والقرى
تحيل المادة إلى اللوائح التنفيذية تنظيم إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس البلدي وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.
تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلس، وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.