البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع سجل عقود الإيجار التمويلي
- المادة 3 — نظام الإيجار التمويلي
توجب المادة تحرير عقد الإيجار التمويلي كتابيًا أو إلكترونيًا متضمنًا بيانات محددة، وتسجيله في سجل العقود وإلحاق أي تعديل به.
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
- المادة 18 — نظام الإيجار التمويلي
تنص المادة على تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، وتحدد مهامها وملاكها وما تنظمه اللائحة.
1 - مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي: أ - إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار. ب - تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق…
- المادة 19 — نظام الإيجار التمويلي
تثبت ملكية المؤجر للأصول في مواجهة الغير بتسجيل العقود، ويلتزم المؤجر بالتأشير عند التسنيد، ولا يُحتج بتعديل العقد إلا من تاريخ التأشير.
1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته. 2 - على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة. 3 - لا يجوز…