البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
- المادة 36 — نظام الأسلحة والذخائر
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس عشرة سنة وبغرامة حتى مائة وخمسين ألف ريال أو بإحداهما من يحمل سلاحًا حربيًا أو ذخيرته أو يقتنيه أو يبيعه أو يشتريه.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا أو ذخيرته أو اقتنى أيا من ذلك أو باعه أو اشتراه.
- المادة 37 — نظام الأسلحة والذخائر
تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
- المادة 39 — نظام الأسلحة والذخائر
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى سبعة آلاف ريال أو بإحداهما من يشتري سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص أو يبيع أيًا منهما.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيا من ذلك.
- المادة 40 — نظام الأسلحة والذخائر
تعاقب المادة بالسجن حتى ثمانية عشر شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال أو بإحداهما من تثبت حيازته سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.
- المادة 56 — نظام الأسلحة والذخائر
تجيز المادة للوزير إيقاف إجراءات المساءلة بحق من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة ويبدي استعداده لتسليمها قبل ضبطها.
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.