البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع تعويض المؤجر عن الأضرار
- المادة 14 — نظام استئجار الدولة للعقار
تعفي المادة الجهة الحكومية من تعويض المؤجر عن أضرار عيب الإنشاء والاستعمال العادي والتعديلات المتفق عليها قبل العقد، وتلزمها بتعويض أضرار الاستعمال غير العادي.
لا تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون الجهة…
- المادة 15 — نظام استئجار الدولة للعقار
توجب المادة تسليم العقار بعد إخلائه بمحضر يثبت حالته وأضرار الاستعمال غير العادي، يوقعه ممثل الجهة والمؤجر، وللمؤجر المعترض كتابة تحفظه في المحضر.
يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والمؤجر أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن…
- المادة 17 — نظام استئجار الدولة للعقار
تنظم المادة حصر أضرار الاستعمال غير العادي وتقدير التعويض عنها بلجنة من الجهة المستأجرة خلال 15 يومًا، وبلجنة مشتركة مع الهيئة إذا تجاوز التعويض الحد المحدد.
1- تُكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة من (ثلاثة) من موظفيها؛ لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إخلاء العقار. 2- إذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (25 %) من…
- المادة 18 — نظام استئجار الدولة للعقار
تُسقط المادة حق المؤجر في طلب التعويض إذا رمم العقار أو عدله أو غيّره بعد إخلائه وقبل أن تحصر إحدى اللجنتين المذكورتين في المادة 17 الأضرار وتقدر قيمتها.
إذا قام المؤجر بترميم أو تعديل أو تغيير في العقار بعد إخلائه وقبل قيام أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام -بحسب الأحوال- بحصر الأضرار وتقدير قيمتها؛ فليس للمؤجر حق طلب التعويض.
- المادة 19 — نظام استئجار الدولة للعقار
تلزم المادة الجهة المستأجرة بإبلاغ المؤجر بمقدار التعويض خلال 15 يومًا من تقديره، فإن قبله اعتمد رئيس الجهة صرفه، وإن رفضه فله التظلم أمام الجهة.
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقدير التعويض. فإذا قبل المؤجر التعويض فيعتمد رئيس الجهة الحكومية صرف التعويض…