البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات
- المادة 37 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
- المادة 38 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة إثبات ما يُضبط من رسائل وخطابات ومطبوعات وطرود في محضر، وتقرر انتهاء الضبط أو المراقبة بتحقق الغرض.
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه. 2 - ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ…
- المادة 39 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تلزم المادة الجهات المختصة بتوفير جميع الإمكانات المتاحة عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط المراسلات أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
- المادة 40 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
- المادة 41 — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.