اشتراكات التأمين وتحصيلها في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس السعودي
تحمل الموظف وصاحب العمل حصتهما وفق نسب دولة الموطن دون تجاوز حصة صاحب العمل نسبة دولة المقر، وتغطية الموظف للفرق، واقتطاع صاحب العمل الحصة شهرياً وإيداعها في الحساب المصرفي، ومتابعة جهاز دولة المقر لتحصيل الاشتراكات المتأخرة نيابة عن جهاز دولة الموطن.
مادتان
- المادة 11
يتحمل الموظف وصاحب العمل الاشتراكات وفق نسب دولة الموطن دون تجاوز حصة صاحب العمل نسبة دولة المقر، ويغطي الموظف الفرق ما لم تتحمله دولته، ويودعها صاحب العمل في المواعيد المقررة.
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية : 1 - يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب…
- المادة 12
عند تأخر صاحب العمل في السداد يخطر جهاز دولة الموطن جهاز دولة المقر، ليحصّل الاشتراكات ومبالغها الإضافية نيابة عنه وفق قواعده، دون مسؤوليته إن تعذر التحصيل.
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات…