المادة 6 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (6) · الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
تلزم المادة أجهزة التقاعد والتأمينات في دولة الموطن بإعداد دليل بأحكام نظامها ونسب الاشتراكات وتعميمه، وموافاة الأجهزة الأخرى بنماذج التأمين، وفتح حساب مصرفي في دولة المقر، وتحديد جهة للمتابعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي :
1 - إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
2 - موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .
3 - فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل و أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .
4 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزامات جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن، أي في الدولة التي يحمل المواطن جنسيتها بحسب تعريف المادة الأولى.
الالتزامات الأربعة:
- إعداد دليل للتعريف بأحكام نظامها، يتضمن نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات اللازمة للتأمين على الموظف أو العامل، وتعميمه على أجهزة التقاعد والتأمينات في دول المجلس.
- موافاة أجهزة دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها لتطبيق النظام.
- فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل، لتمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد والتأمينات من إيداع المبالغ المستحقة لها.
- تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المسؤولة عن متابعة تطبيق النظام مع نظيراتها في دول المجلس.
والفكرة أن صاحب العمل في دولة المقر يحتاج إلى معرفة قواعد دولة أخرى ليطبقها على موظفه الخليجي؛ فيوفر له جهاز دولة الموطن الدليل والنماذج، ويفتح حسابًا في بلده يسهّل الإيداع.
والمعنى العملي أن صاحب العمل لا يحتاج إلى تحويل الاشتراكات خارج الدولة التي يعمل فيها، لأن جهاز دولة الموطن ملزم بفتح حساب مصرفي في دولة المقر. وتتناول المادة السابعة الالتزامات المقابلة لجهاز دولة مقر العمل.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
ما التزامات تأمينات دولة الموطن تجاه العامل الخليجي في الخارج؟
إعداد دليل بأحكام نظامها ونسب الاشتراكات وتعميمه، وموافاة الأجهزة الأخرى بنماذج التأمين، وفتح حساب مصرفي في دولة المقر، وتحديد جهة للمتابعة.
أين يودع صاحب العمل اشتراكات الموظف الخليجي؟
في الحساب المصرفي الذي يفتحه جهاز دولة الموطن في الدولة مقر العمل لهذا الغرض.
مواد أخرى عن التزامات أجهزة التقاعد والتأمينات
- المادة 3
تسند المادة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
- المادة 7
تلزم المادة أجهزة التقاعد والتأمينات في دولة مقر العمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق النظام وتوعيتهم وتزويدهم بدليل دولة الموطن ونماذجها، وتحديد جهة للمتابعة.
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي : 1 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام . 2 - اتخ
- المادة 10
توجب المادة على أجهزة التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل الاحتفاظ بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، في ضوء البيانات الواردة من أصحاب العمل.
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إل
- المادة 20
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يرتب أي التزامات مالية على جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل تجاه الموظف أو العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

