الاشتراك والشروع والإعفاء من العقوبة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي
معاقبة الشريك بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة بعقوبة الجريمة، والشروع بنصف العقوبة، والإعفاء بأمر ملكي لمن أخبر السلطات قبل تمام الجريمة وسهل القبض على شركائه.
3 مواد
- المادة 7
تقرر المادة معاقبة كل من اشترك في جريمة من جرائم هذا النظام، بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة، بذات العقوبات المقررة للجريمة.
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
- المادة 8
تقرر المادة المعاقبة على الشروع في أي جريمة من جرائم هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
- المادة 10
تجيز المادة إعفاء مرتكبي جرائم هذا النظام بأمر ملكي، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، إذا أخبروا السلطات المختصة بالأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.