تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

المادة السابعة

تقرر المادة معاقبة كل من اشترك في جريمة من جرائم هذا النظام، بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة، بذات العقوبات المقررة للجريمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

هل يعاقب المساعد في تزييف العملة مثل المزيف؟

نعم، يعاقب كل من اشترك في الجريمة بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة بذات العقوبات المقررة للجريمة.

ما صور الاشتراك التي تذكرها المادة؟

التحريض والمساهمة والمساعدة.

مواد أخرى عن الاشتراك والشروع والإعفاء من العقوبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.