المادة 7 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المادة السابعة
تقرر المادة معاقبة كل من اشترك في جريمة من جرائم هذا النظام، بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة، بذات العقوبات المقررة للجريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة المسؤولية الجزائية إلى الشركاء في جرائم التزييف، ولا تقصرها على من ارتكب الفعل بنفسه.
صور الاشتراك:
- التحريض: دفع شخص آخر إلى ارتكاب الجريمة.
- المساهمة: المشاركة في تنفيذها.
- المساعدة: تقديم العون لمرتكبها.
العقوبة: يُعاقب الشريك بذات العقوبات المقررة للجريمة. فلا يحصل على عقوبة مخففة لأنه لم يكن الفاعل الرئيسي.
النطاق: تشمل المادة الاشتراك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
والمعنى العملي أن من يوفر مكانًا أو مالًا أو وسيلة نقل أو يحرض على تزييف العملة أو ترويجها قد يواجه العقوبة نفسها المقررة للمزيف. وتعالج المادة الثامنة حكم الشروع في هذه الجرائم.
ويبقى تحديد ما إذا كان فعل شخص معين يعد اشتراكًا بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة من اختصاص الجهات القضائية بحسب الوقائع.
ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أعار شخص في الرياض صديقه شقة وهو يعلم أنه سيستخدمها لطباعة عملة مزيفة. يُعد ذلك مساعدة في الجريمة، وقد يُعاقب بذات العقوبات المقررة لجريمة التزييف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
هل يعاقب المساعد في تزييف العملة مثل المزيف؟
نعم، يعاقب كل من اشترك في الجريمة بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة بذات العقوبات المقررة للجريمة.
ما صور الاشتراك التي تذكرها المادة؟
التحريض والمساهمة والمساعدة.
مواد أخرى عن الاشتراك والشروع والإعفاء من العقوبة
- المادة 8
تقرر المادة المعاقبة على الشروع في أي جريمة من جرائم هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
- المادة 10
تجيز المادة إعفاء مرتكبي جرائم هذا النظام بأمر ملكي، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، إذا أخبروا السلطات المختصة بالأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

