المادة 55 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (55) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تجيز المادة، بعد عمل الإخطار لعدم القبول، أن يقبل السفتجة شخص آخر متوسط عن صاحبها أو أحد المحيلين، مع توثيق التوسط وإعلام من توسط لأجله فورا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه ويجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة القبول بالتوسط، وهو حل يحفظ الثقة في السفتجة حين يرفض المسحوب عليه قبولها.
شرط البدء: أن يكون الإخطار لعدم القبول قد عُمل.
من يقبل: يجوز قبولها من شخص آخر متوسط، يتوسط عن:
- صاحب السفتجة (الساحب).
- أو أحد المحيلين والمتناقلين.
الشكل: يكتب هذا التوسط:
- في نفس السفتجة.
- وفي سند الإخطار.
- مع إمضاء المتوسط أو ختمه.
واجب الإعلان: يجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور، حتى يعلم بما تم.
والمادة 54 قبلها توجب قبول السفتجة حال تقديمها أو خلال أربع وعشرين ساعة. أما المادة 56 بعدها فتوضح أن جميع حقوق حامل السفتجة تبقى محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه، وإن حصل القبول من متوسط. فالتوسط لا يسقط حقوق الحامل تجاههم.
إذا عُرض عليك قبول بالتوسط، أو كنت ستتوسط عن غيرك، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
رفض المسحوب عليه قبول سفتجة، فحرر الحامل الإخطار. تقدم تاجر في جدة متوسطا عن الساحب وقبل السفتجة، فكتب توسطه على السفتجة وفي سند الإخطار ووقعه، ثم أبلغ الساحب فورا بما فعل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما هو القبول بالتوسط؟
هو قبول السفتجة من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين، بعد عمل الإخطار لعدم القبول.
كيف يوثق القبول بالتوسط؟
يكتب التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه.
ما واجب المتوسط بعد القبول؟
يجب عليه إعلان من توسط لأجله على الفور.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

