المادة 54 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (54) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
توجب المادة قبول السفتجة حال تقديمها أو خلال أربع وعشرين ساعة، ومن حجزها بعد ذلك دون ردها ضمن كل ضرر وخسارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل، كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المهلة الزمنية للقبول، وتعالج مشكلة احتجاز السفتجة:
- يتحتم قبول السفتجة إما حال تقديمها، أو في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين التقديم.
- إذا لم ترد لحاملها بعد أربع وعشرين ساعة، سواء قبلت أو لم تقبل، كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك.
فالمادة تمنع المسحوب عليه من التسويف، لأن تأخير القبول أو الاحتفاظ بالسفتجة يعطل حقوق الحامل: فهو يحتاج إلى معرفة موقف المسحوب عليه سريعا، ليتخذ ما يلزم عند عدم القبول، كمطالبة محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة بعد إبراز سند الإخطار كما تقرر المادة 53.
ويلاحظ أن الضمان مرتبط بعدم رد السفتجة لحاملها بعد المهلة، وأن النص يشمل حالتي القبول وعدمه. أما مقدار الضرر فلا تحدده المادة، بل تجعل الحاجز ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من الحجز.
إذا احتُجزت سفتجتك أو تضررت من التأخر في ردها، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية لتقدير مطالبتك.
مثال عملي
قدم تاجر في الرياض سفتجة لشركة مسحوب عليها، فاحتفظت بها الشركة ثلاثة أيام دون أن تردها. بحسب هذه المادة تضمن الشركة كل ضرر وخسارة تنشأ للتاجر بسبب حجزها السفتجة بعد مضي أربع وعشرين ساعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما المدة المحددة لقبول الكمبيالة؟
يتحتم قبولها حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين التقديم.
ماذا لو احتفظ المسحوب عليه بالكمبيالة ولم يردها؟
إذا لم ترد لحاملها بعد أربع وعشرين ساعة، سواء قبلت أو لم تقبل، كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

