المادة 53 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (53) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تمنح المادة حامل السفتجة، بعد إبراز سند الإخطار، حق مطالبة محيله بكفيل يضمن قيمتها في الميعاد، ويلزم الممتنع عن إحضاره بدفع القيمة والمصاريف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد إلى أن يستقر الأمر على الساحب ومن امتنع عن إحضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحق لحامل السفتجة بعد إثبات عدم القبول بالإخطار المنصوص عليه في المادة 52:
- بعد إبراز سند الإخطار، يحق للحامل أن يطالب محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين.
- ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق أيضا على التعاقب، فكل محيل يطالب من أحالها إليه، إلى أن يستقر الأمر على الساحب.
- ومن امتنع عن إحضار الكفيل يلزم بدفع:
- قيمة السفتجة.
- مصاريف الإخطار والرجوع.
فالمادة لا تجعل عدم القبول سببا لمطالبة فورية بالقيمة في الأصل، بل تمنح الحامل حق طلب ضمان (كفيل) بأن تدفع القيمة في ميعادها. فإن لم يُقدَّم الكفيل، صار الممتنع ملزما بالدفع مع المصاريف.
ويلاحظ أن الإخطار شرط لهذا الحق، فالنص يقول «بعد إبراز سند إخطاره المذكور». وتأتي المادة 54 بعدها لتوجب قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
ولأن تسلسل المطالبة بين المحيلين دقيق، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق التجارية.
مثال عملي
رفض المسحوب عليه قبول سفتجة يحملها تاجر في جدة، فحرر التاجر الإخطار لدى كاتب العدل، ثم طالب من حولها إليه بكفيل يضمن قيمتها في ميعادها. امتنع المحيل عن تقديم الكفيل، فصار ملزما بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ماذا أفعل إذا رُفض قبول الكمبيالة؟
بعد إبراز سند الإخطار يحق لك مطالبة محيلك بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين.
ما جزاء المحيل الذي يرفض تقديم كفيل؟
يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع.
هل للمحيلين المتعاقبين الحق نفسه؟
نعم، لكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق على التعاقب إلى أن يستقر الأمر على الساحب.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

